العلامة الحلي

157

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحدهما من جميع المال والآخر ممّا يبقى ، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه ، ولعمرو بربع المال ، ولخالد بنصف الباقي بعد ذلك ، فطريق القياس أنّا نعلم أنّه إذا أخذ عمرو ربع المال وزيد نصيبا ، ينبغي أن يكون للباقي نصف ، وأقلّه اثنان ، فللثالث واحد منهما ، يبقى واحد ، لكلّ ابن نصف سهم ، فالنصيب نصف سهم ، فالباقي من المال بعد الرّبع سهمان ونصف ، وهو ثلاثة أرباع المال ، نزيد عليه ثلثه ، وهو خمسة أسداس ، تبلغ ثلاثة وسدسين نبسطها أسداسا ، تكون عشرين ، لزيد ثلاثة ، ولعمرو خمسة ، يبقى اثنا عشر ، للثالث ستّة ، ولكل ابن ثلاثة ، كالنصيب المفروض . ولو كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر ، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولعمرو بربع ما يبقى من المال بعد النصيب ، ولثالث بثلث ما يبقى من المال بعد ذلك ، ولرابع بنصف ما يبقى بعد ذلك ، نأخذ مالا ، ونلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلّا نصيبا ، نلقي من هذا المال إلّا نصيبا ربعه ، تبقى ثلاثة أرباع مال إلّا ثلاثة أرباع نصيب ، نلقي من الباقي ثلثه ، يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب ، نلقي من الباقي نصفه ، يبقى ربع مال إلّا ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، فنضرب الثلاثة والرّبع في أربعة ، يكون ثلاثة عشر ، النصيب واحد ، يبقى اثنا عشر ، لعمرو ربعه ثلاثة ، تبقى تسعة ، للثالث ثلاثة ، تبقى ستّة ، للرابع نصفه ثلاثة ، تبقى ثلاثة لكلّ واحد من الورثة واحد ، كالنصيب . ولو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بنصف الباقي من الثّلث ، ولثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك ، نجعل ثلث المال دينارا